البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية توضح بخصوص آليات التعاقد بين صندوق التأمين على المرض ومسدي الخدمات الصحية

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن التعاقد بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسدي الخدمات الصحية، لا يتم يبن الصندوق والأطباء مباشرة وإنما عبر الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا لهم.
وأكدت في بيان توضيحي لها مساء امس الخميس، أن الأطباء يتولون الانخراط بالاتفاقية القطاعية الخاصة بهم عبر تقديم مطلب كتابي فردي للصندوق.
ويأتي هذا البيان تبعا للبيان الصادر عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتاريخ 1 جويلية 2020 والذي تضمن تذكير الأطباء بأن إبرام أية اتفاقيّة فردية تتعلق بممارسة المهنة تخضع وجوبا إلى الفصول 18 من القانون عدد 21 لسنة 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، والفصلان 50 و65 من مجلة واجبات الطبيب الصادرة بمقتضى الأمر عدد1115 لسنة 1993 والتنبيه عليهم بتعريضهم للمساءلة التأديبيّة في صورة مخالفة الفصول المذكورة وذلك على إثر إيقاف العمل بالإتفاقية القطاعية للأطباء مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وذكرت الوزارة بأن الإطار الخاص للتعاقد بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وممثلي مسدي الخدمات الصحية يخضع إلى نص قانوني خاص يستند إلى مقتضيات القانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض ولا يستند إلى الفصل 18 من القانون عدد 21 لسنة 1991 مثلما ورد ببلاغ العمادة.
وبينت أن الإجراء الشكلي الوحيد الذي تخضع له الاتفاقيات القطاعية بعد إمضائها من الأطراف المخول لها ذلك قانونا، هو المصادقة عليها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى قرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية دون غيره من الإجراءات المرتبطة بمجال تدخل المجلس الوطني لعمادة الأطباء.
وأشارت إلى وضع جملة من الآليات للمحافظة على صحة المضمون الاجتماعي وضمانا لنفاذه للعلاج والتي لا تندرج ضمن التعاقد الفردي وإنما تواصلا لعلاقة تعاقدية سابقة ما لم يعرب الطبيب المتعاقد عن رغبته في الانسلاخ عنها والتي يجب أن تكون كتابية عملا بمبدأ توازي الصيغ والإجراءات وتبقى خاضعة لإطاره الخاص بنظام التأمين على المرض.
وحذرت الوزارة من أن الصلاحيات المخولة للمجلس الوطني للأطباء بناء على القانون عدد 21 لسنة 1991 سالف الذكر لا يمكن استغلالها لتعطيل القرارات الصادرة مباشرة عن السلطة التنفيذية ما لم تتعارض مع النصوص القانونية.
وشددت على أن أي اعتراض من قبل المجلس الوطني للأطباء وهياكله الجهوية على مواصلة الأطباء التعامل مع الصندوق، يعتبر مخالفا للقانون وتجاوزا غير مقبول للصلاحيات ويحرم المضمون الاجتماعي من حقه في العلاج، وبالتالي يتعارض مع حق يضمنه الدستور ومع أخلاقيات ممارسة المهنة.
وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية على احتفاظها بحقها في اتخاذ كل الإجراءات بما في ذلك التتبع القانوني لكل جهة أو شخص تسبب في تعطيل مصالح المضمونين الاجتماعيين وحرمانهم من حقهم في العلاج.

بقية الأخبار

الميثاق-التحريري

مدونة-سلوك

الميثاق1

ذبذبات الإرسال

bloggif_572a564c32bce

تابعونا على اليوتيوب

stock-vector-photo-and-video-icons-87698977

حالة الطقس

طقس اليوم

المعهد الوطني للرصد الجوي

فيديو

podcast widget youtube